صفحة جزء
باب من يقتل بعد أخذ الدية

4507 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية
( مطر الوراق ) : قال المنذري : مطر بن طهمان الوراق ضعفه غير واحد ولم يجزم [ لم يخرج ] سماعه من الحسن ، وقد روي هذا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ( عن الحسن ) [ ص: 175 ] : قال المنذري : الحسن هذا هو البصري ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع ( لا أعفي ) : قال في النهاية : هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى انتهى .

قال السندي : وهذا يدل على أن أعفي ماض مبني للمفعول وهو كذلك في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمز وكسر الفاء أي بصيغة المتكلم من الإعفاء لغة في العفو أي لا أدع ولا أتركه بل أقتص منه ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية انتهى . وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية