صفحة جزء
4575 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها
( وبرأ زوجها وولدها ) : أي برأهما من تحمل الدية . وفيه دليل على أن الزوج والولد ليسا من العاقلة وإليه ذهب مالك والشافعي ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ) : أي ليس ميراثها لكم بل ( ميراثها لزوجها وولدها ) : كان تخصيص التوريث بين زوجها وولدها لأجل أنهم هم كانوا من الورثة في الواقع وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أياما كان كما قال في الرواية الآتية وورثها ولدها ومن معهم . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مختصرا وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية