صفحة جزء
باب في دية المكاتب

4581 حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد و حدثنا إسمعيل عن هشام و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك
[ ص: 250 ] ( حدثنا عثمان بن أبي شيبة ) : من عثمان إلى قوله عن يحيى بن أبي كثير في عامة النسخ ومنها نسخة صحيحة لشيخنا الدهلوي ، وأما في بعض النسخ فهكذا حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يعلى ابن عبيد أخبرنا حجاج الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير لكن ما وجدنا إسناد مسدد عن يحيى بن سعيد وإسماعيل عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير في أطراف المزي والله أعلم ( يقتل ) : بصيغة المجهول حال من المكاتب ، أي قضى صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب حال كونه مقتولا ( يودى ) : بتخفيف الدال مضارع مجهول من ودى يدي دية أي يعطي دية المكاتب ( ما أدى ) : بفتح الهمزة وتشديد الدال أي قضى ووفي ( من مكاتبته ) : أي من مال الكتابة ( دية الحر ) : بالنصب ، والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي ، فإن أدى نصفه مثلا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد قال الخطابي : أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ، ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي ، وقد روي في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه والله أعلم .

قال المنذري : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية