صفحة جزء
باب في بر الوالدين

5137 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
[ ص: 38 ] لا يجزي بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافئ ولد والده أي إحسان والده إلا أن يجده أي يصادفه ( مملوكا ) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده فيشتريه فيعتقه بالنصب فيهما قال القاضي رحمه الله ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا وأن قوله فيعتقه معناه فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء ، انتهى

قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية