صفحة جزء
باب في الخذف

5270 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقأ العين ويكسر السن
( مغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء وفتحها ولام قاله [ ص: 144 ] المنذري عن الخذف بالخاء والذال المعجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة قاله النووي ولا ينكأ أي لا يجرح ولا يقتل

قال النووي : هو بفتح الياء وبالهمزة في آخره هكذا هو في الروايات المشهورة

قال القاضي : كذا رويناه قال وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز

قال القاضي : وهو أوجه ههنا لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية ، يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمزة لغة فيه انتهى

وفي النهاية يقال نكيت في العدو وأنكي نكاية فأنا ناك إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك وقد يهمز لغة فيه . يقال نكأت القرحة أنكؤها إذا قشرتها ، انتهى

وفي هذا الحديث دلالة على النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذا .

قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية