صفحة جزء
باب إمامة الزائر

596 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن بديل حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم
( يأتينا إلى مصلانا ) أي مسجدنا ( فصله ) بهاء السكت ( وسأحدثكم لم لا أصلي بكم ) أي ولو أني أفضل من رجالكم لكونه صحابيا وعالما ( من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) فإنه أحق من الضيف ، وكأنه امتنع من الإمامة مع وجود [ ص: 230 ] الإذن منهم عملا بظاهر الحديث ثم إن حدثهم بعد الصلاة فالسين للاستقبال وإلا فلمجرد التأكيد . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر . وقال بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به . وقال إسحاق : لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له ، قال وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول : ليصل بهم رجل منهم . انتهى . وقال في المنتقى : وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود " إلا بإذنه " ويعضده عموما ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة الحديث . وفيه ورجل أم قوما وهم به راضون انتهى ملخصا . قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . وأخرجه النسائي مختصرا . وسئل أبو حاتم الرازي عن أبي عطية هذا فقال : لا يعرف ولا يسمى .

باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم

التالي السابق


الخدمات العلمية