صفحة جزء
الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

66 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه
66 ( قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه ) وكذا قال حمزة الكناني إنها غير محفوظة ، وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة ، وقال ابن منده لا تعرف عن النبي [ ص: 54 ] صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد ، وقال الحافظ ابن حجر قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر ، والصحيح أنه موقوف ، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية