صفحة جزء
الرخصة في السواك بالعشي للصائم

7 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
7 ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) قال البيضاوي : لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، ولا النافية ، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة ؛ لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة ، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين . أحدهما : أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية ، ولو كان للندب لما جاز النفي . ثانيهما : أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ؛ إذ الندب لا مشقة فيه ؛ لأنه جائز الترك ، وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع : في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة ؛ لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه ، وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به ، وقوله : لأمرتهم بالسواك ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أي باستعمال السواك ؛ لأن السواك هو الآلة ، وقد قيل : إنه يطلق على الفعل أيضا ؛ فعلى هذا لا تقدير ، وقال ابن دقيق العيد : السر في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله - تعالى - أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا [ ص: 13 ] لشرف العبادة ؛ قال : وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق بالملك ، وهو أن يضع فاه على في القارئ فيتأذى بالرائحة الكريهة ، فسن السواك لأجل ذلك ؛ وفيه حديث في مسند البزار ، وقال الحافظ زين الدين العراقي : يحتمل أن يقال : حكمته عند إرادة الصلاة ما ورد من أنه يقطع البلغم ، ويزيد في الفصاحة ، وتقطيع البلغم مناسب للقراءة ؛ لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة ، وكذلك الفصاحة

التالي السابق


الخدمات العلمية