صفحة جزء
النهي عن البكاء على الميت

1846 أخبرنا عتبة بن عبد الله بن عتبة قال قرأت على مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك أبا الربيع فصحن النساء وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قالت ابنته إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أوقع أجره عليه على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد وصاحب الحرق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة
1846 [ ص: 14 ] ( والمبطون شهيد ) قال في النهاية : أي : الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء , ونحوه , وقيل : أراد هنا النفاس , وهو أظهر قال البيضاوي : من مات بالطاعون , أو بوجع البطن ملحق بمن قتل في سبيل الله لمشاركته إياه في بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة لا في جملة الأحكام والفضائل ( وصاحب ذات الجنب ) قال في النهاية : هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل , وقلما يسلم صاحبها , وصارت ذات الجنب علما لها , وإن كانت في الأصل صفة مضافة ( والمرأة تموت بجمع شهيدة ) قال في النهاية : قيل هي التي تموت وفي بطنها ولد وقيل : هي التي تموت بكرا ، والجمع بالضم بمعنى المجموع ، كالذخر بمعنى المذخور وكسر [ ص: 15 ] الكسائي الجيم , والمعنى : أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية