صفحة جزء
1875 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم
1875 ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار ) بالنصب في جواب النفي ( إلا تحلة القسم ) بفتح المثناة , وكسر المهملة , وتشديد اللام أي : ما ينحل به القسم , وهو اليمين قال الجمهور : [ ص: 26 ] والمراد بذلك قوله تعالى : وإن منكم إلا واردها قال الخطابي : معناه لا يدخل النار ليعاقب بها , ولكنه يدخلها مجتازا , ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تحلل به اليمين , وقيل : لم يعن به قسما بعينه , وإنما معناه التقليل لأمر ورودها , وهذا اللفظ يستعمل في هذا , تقول : ما ينام فلان إلا كتحليل الألية وتقول : ما ضربه إلا تحليلا إذا لم يبالغ في الضرب إلا قدرا يصيبه منه مكروه .

التالي السابق


الخدمات العلمية