صفحة جزء
1898 أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة
1898 ( سحولية ) هو بضم أوله ويروى بفتحه لنسبته إلى سحول قرية باليمن , وقال الأزهري : بالفتح : المدينة , وبالضم : الثياب , وقيل : النسب إلى القرية بالضم , وأما بالفتح فنسبة إلى القصار ؛ لأنه يسحل الثياب ، أي : ينقيها , ووقع في رواية البيهقي سحولية : جدد ( ليس فيها قميص , ولا عمامة ) قال العراقي في شرح الترمذي : فيه حجة على أبي حنيفة , ومالك , ومن تابعهما في استحبابهم القميص , والعمامة في تكفين الميت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص , والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة , وإنما هما زائدان عليها , وهو خلاف ظاهر الحديث , بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها [ ص: 36 ] قميص , ولا عمامة مطلقا , وهكذا فسره الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية