صفحة جزء
القميص في الكفن

1900 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم
1900 ( لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : أعطني قميصك حتى أكفنه فيه , وصل عليه , واستغفر له , فأعطاه قميصه ) قال الحافظ ابن حجر : يخالفه ما في حديث [ ص: 37 ] جابر بعده حيث قال ( أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- قبر عبد الله بن أبي , وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه , وألبسه قميصه ) قال : وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في الحديث الأول : فأعطاه قميصه أي : أنعم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها , وقيل : أعطاه أحد قميصيه أولا , ثم أعطاه الثاني بسؤال ولده , وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك , وقيل : ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من قبره ؛ لأن الواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب ( فجذبه عمر , وقال : قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ) قال الحافظ ابن حجر : استشكل بأن نزول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا كان بعد ذلك , كما في سياق هذا الحديث ( فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم ) , وقال : محصل الجواب أن عمر فهم من قوله : [ ص: 38 ] فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليهم , فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا منع , وأن الرجاء لم ينقطع بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية