صفحة جزء
باب زكاة الإبل

2445 أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى ح وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة
2445 ( خمس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة ، قال الزين بن المنير : أضاف خمس إلى ذود وهو منكر لا يقع على المذكر والمؤنث , وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع ; وأما قول ابن قتيبة أنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه ، وقال أبو عبيد : من الثنتين إلى العشرة ، قال : وهو مختص بالإناث ، وقال سيبويه : يقول : ثلاث ذود ، لأن الذود مؤنث ، وليس باسم كسر عليه مذكر ، وقال القرطبي : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا ، فهو مصدر ، فكأنه من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ، وأنكر [ ص: 18 ] ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال : لا يصح أن يقال خمس ذود ، كما لا يصح أن يقال خمس ثوب ، وغلطه العلماء في ذلك ، لكن قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا : خمس ذود خمس من الإبل ، كما قال ثلاثمائة على غير قياس ، قال القرطبي : وهذا صريح في أن للذود واحدا من لفظه ، والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية