صفحة جزء
عطية المرأة بغير إذن زوجها

2540 أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر
2540 ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) قال النووي : والإذن ضربان : أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة ، والثاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به , واطراد العرف فيه , وعلم بالعرف رضا الزوج به ، فإنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا علم رضاه بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو علم شحه ذلك لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه قال : وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز

التالي السابق


الخدمات العلمية