صفحة جزء
2667 أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
2667 ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال : لا يلبس القميص إلخ ) قال النووي : قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجزله ؛ لأن ما لا يلبس منحصر ، فحصل التصريح به ; وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لا يلبس كذا ، أي يلبس ما سواه ، وقال البيضاوي : سئل [ ص: 130 ] عما يلبس , فأجاب بما لا يلبس ، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز ، وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر ، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه ؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس . قال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى : يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم ( ولا زعفران ) بالتنوين لأنه منصرف ؛ إذ ليس فيه إلا الألف والنون فقط ، قال الشيخ عز الدين عبد السلام : إنما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في الحج ليخرج الإنسان عن عادته وإلفه ، فيكون ذلك مذكرا له لما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل .

التالي السابق


الخدمات العلمية