صفحة جزء
النهي عن لبس القميص للمحرم

2669 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس
2669 ( إلا أحد لا يجد نعلين ) قال ابن المنير : فيه استعمال أحد في الإثبات ، وقد خصوه بضرورة الشعر ، وسوغه كونه بعقب نفي .

[ ص: 133 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية