صفحة جزء
النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام

2673 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين
2673 ( ولا تلبس القفازين ) قال في النهاية : هو بالضم والتشديد : شيء تلبسه نساء العرب أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو , وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها .

[ ص: 134 ] [ ص: 135 ] [ ص: 136 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية