1. الرئيسية
  2. شرح السيوطي لسنن النسائي
  3. كتاب المزارعة
  4. ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
صفحة جزء
3899 أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه
3899 [ ص: 31 ] ( على الماذيانات ) بكسر الذال المعجمة ، وحكي فتحها : مسايل المياه ، معربة .

[ ص: 32 ] [ ص: 33 ] [ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ ص: 36 ] [ ص: 37 ] [ ص: 38 ] [ ص: 39 ] [ ص: 40 ] [ ص: 41 ] [ ص: 42 ] [ ص: 43 ] ( وأقبال الجداول ) بهمزة مفتوحة ، وقاف وموحدة : هي الأوائل والرؤوس جمع قبلة ، وقد يكون جمع قبل بالتحريك ، وهو الكلأ في مواضع من الأرض . والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير .

[ ص: 44 ] ( على الربيع ) هو النهر الصغير .

[ ص: 45 ] [ ص: 46 ] [ ص: 47 ] [ ص: 48 ] [ ص: 49 ] [ ص: 50 ] [ ص: 51 ] [ ص: 52 ] [ ص: 53 ] [ ص: 54 ] [ ص: 55 ] [ ص: 56 ] [ ص: 57 ] [ ص: 58 ] [ ص: 59 ] [ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية