صفحة جزء
4125 أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
4125 [ ص: 126 ] ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قال النووي : قيل في معناه سبعة أقوال : أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق . والثاني : المراد كفر النعمة وحق الإسلام . الثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . والخامس : المراد حقيقة الكفر ؛ ومعناه : لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس حكاه الخطابي وغيره : أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهري في " التهذيب " : يقال للابس السلاح : الكافر . والسابع : قاله الخطابي معناه : لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا ، وأظهر الأقوال الرابع ، وهو اختيار القاضي عياض ، ثم إن الرواية " يضرب " برفع ، هذا هو الصواب ، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون ، وبه يصح المقصود هنا ، وضبطه بعضهم بإسكان الباء . قال القاضي : وهو إحالة للمعنى ، والصواب الضم .

التالي السابق


الخدمات العلمية