صفحة جزء
النهي عن ثمن الكلب

4292 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
4292 ( ومهر البغي ) هو ما تأخذ الزانية [ ص: 190 ] على الزنا ، سماه مهرا لكونه على صورته ( وحلوان الكاهن ) هو ما يعطاه على كهانته . يقال منه : حلوته حلوانا : إذا أعطيته . قال الهروي وغيره : أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو ، من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلته مشقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية