صفحة جزء
ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه

4465 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
4465 [ ص: 248 ] ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) فيه ثلاثة أقوال أصحها [ ص: 249 ] أنه استثناء من أصل الحكم ؛ أي : هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير ، وهو اختيار إمضاء العقد ، فإن [ ص: 250 ] العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد . الثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا ، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط ، والثالث أن [ ص: 251 ] معناه : إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزم البيع بنفس العقد ، ولا يكون فيه خيار أصلا ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه . قال الرافعي : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ " بالخيار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية