صفحة جزء
النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

4487 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر
4487 [ ص: 253 ] ( ولا تصروا الإبل ) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن " تولوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية