صفحة جزء
بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة

4632 أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

التالي السابق


الخدمات العلمية