صفحة جزء
عفو النساء عن الدم

4788 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني أبو سلمة ح وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة
4788 [ ص: 39 ] ( وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ) قال في " النهاية " : أي : يكفوا عن القود ، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه ، والانحجاز مطاوع " حجزه " إذا منعه , والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه ، رجالهم ونساؤهم أيهم عفا ، وإن كانت امرأة سقط القود واستحقوا الدية . وقوله : ( الأول فالأول ) أي الأقرب فالأقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية