صفحة جزء
الثمر المعلق يسرق

4957 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن
4957 [ ص: 85 ] ( فإذا ضمه الجرين ) هو موضع تجفيف التمر ، وهو له كالبيدر للحنطة ( ولا تقطع في حريسة الجبل ) بالحاء المهملة والراء . قال في " النهاية " : أي : ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ؛ لأنه ليس بحرز ، والحريسة " فعيلة " بمعنى " مفعولة " ، أي : أن لها من يحرسها ويحفظها ، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ، يقال : حرس يحرس حرسا إذا سرق فهو حارس ومحترس ، أي : ليس فيما يسرق من الجبل قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية