صفحة جزء
5137 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور ح وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به
5137 ( يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين ، أما إنه ليس منكن [ ص: 157 ] امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به ) هذا منسوخ بحديث : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها . قال ابن شاهين في " ناسخه " : كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك ، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال ، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن ، فنسخت الإباحة الحظر ، وحكى النووي في " شرح مسلم " [ ص: 158 ] إجماع المسلمين على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية