صفحة جزء
ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة

5369 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها
5369 ( إذا انقطع شسع نعل أحدكم ) هو أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع ( فلا يمش في نعل واحدة ) قال في " النهاية " : إنما نهى عنه لئلا يكون إحدى رجليه أرفع من [ ص: 218 ] الأخرى ، ويكون سببا للعثار ، ويقبح في المنظر ، ويعاب فاعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية