صفحة جزء
497 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قيل لأبي إسحق في تعجيلها قال نعم
497 ( عن خباب ) بمعجمة وموحدتين ( شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء ) هي الرمل ( فلم يشكنا ) قال في النهاية : أي شكونا إليه حر الشمس ، وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم ، أي لم يجبهم إلى ذلك ، ولم يزل شكواهم يقال : أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه ، وإذا حملته على الشكوى قال : وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق رواية ، قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال : نعم ، والفقهاء يذكرونه في السجود ، فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك ، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم ، وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر بالإبراد ، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك ، وقد قال ثعلب في قوله : فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد . حكاه عنه [ ص: 248 ] [ ص: 249 ] القاضي أبو الفرج ، وعلى هذا يكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية