صفحة جزء
السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق

5403 أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعدا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان فقال كيف أمركما فقصتا عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها

التالي السابق


الخدمات العلمية