صفحة جزء
الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة

540 أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
540 ( لو يعلم الناس ) قال الطيبي وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم ( ما في النداء ) أي الأذان ، وروي بهذا اللفظ عند السراج ( والصف الأول ) زاد أبو الشيخ في روايته من الخير والبركة قال القرطبي اختلف في الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام أو هو المبكر ، والصحيح الأول ( ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ) أي على ما ذكر من الأمرين ، والاستهام الاقتراع ( ولو يعلم الناس ما في التهجير ) أي التبكير إلى الصلوات ، قال الهروي وحمله الخليل وغيره على ظاهره ، وقالوا المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت ؛ لأن التهجير مشتق من الهاجرة ، وهي شدة الحر نصف النهار ، وهو أول وقت الظهر ( لاستبقوا إليه ) قال ابن أبي جمرة المراد الاستباق معنى لا حسا ؛ لأن المسابقة على الأقدام [ ص: 270 ] حسا مقتضى السرعة في المشي ، وهو ممنوع منه

التالي السابق


الخدمات العلمية