صفحة جزء
الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما

662 أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء
662 ( قال عبد الله : إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق ) قال ابن سيد [ ص: 18 ] الناس : اختلفت الروايات في الصلاة المنسية يوم الخندق ، ففي حديث جابر أنها العصر ، وفي حديث [ ص: 19 ] ابن مسعود أنها أربع ، قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن الصلاة التي شغل عنها واحدة هي العصر ، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أياما ، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام ، قال ابن سيد الناس : وهذا أولى من الأول ؛ لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي : حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح جليل

التالي السابق


الخدمات العلمية