ذكر من قال أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : حدثنا 
حجاج  ، ثنا 
ليث  ، حدثنا 
عقيل  ، عن 
ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  أن 
عبد الله بن عمر  قال : 
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى ، فساق الهدي من ذي الحليفة  ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي   [ ص: 448 ] الحليفة  ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة  قال للناس : " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا  والمروة  ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد ، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله " . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة  ، استلم الركن أول شيء ، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم ، فانصرف ، فأتى الصفا فطاف بالصفا  والمروة  ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ، ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : وحدثنا 
حجاج  ، ثنا 
ليث  ، حدثني 
عقيل  ، عن 
ابن شهاب  عن 
عروة بن الزبير  ، أن 
عائشة  أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  ، عن 
عبد الله  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد روى هذا الحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، عن 
يحيى بن بكير  ، 
ومسلم  وأبو داود  عن 
عبد الملك بن شعيب  ، عن 
الليث  ، عن أبيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي  عن 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي  ، عن 
حجين بن المثنى  ، ثلاثتهم عن 
الليث بن سعد  عن 
عقيل  ، عن 
الزهري  ، عن 
سالم  ، عن أبيه   
[ ص: 449 ] به . وأخرجاه صاحبا " الصحيح " من طريق 
الليث  ، عن 
عقيل  ، عن 
الزهري  ، عن 
عروة  ، عن 
عائشة  كما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، رحمه الله . 
وهذا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة ; أما قول الإفراد ففي هذا إثبات عمرة إما قبل الحج أو معه ، وأما على قول التمتع الخاص فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف 
بالصفا  والمروة  ، وليس هذا شأن المتمتع ، ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي كما قد يفهم من حديث 
ابن عمر  عن حفصة  أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : " إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر " . فقولهم بعيد ; لأن الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول وتأبى كونه ، عليه الصلاة والسلام ، إنما أهل أولا بعمرة ، ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهل بالحج ، فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح ، بل ولا حسن ولا ضعيف . وقوله في هذا الحديث : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . إن أريد بذلك التمتع الخاص ، وهو الذي يحل منه بعد السعي ، فليس كذلك ، فإن في سياق الحديث ما يرده ، ثم في إثبات العمرة المقارنة لحجه ، عليه الصلاة والسلام ، ما يأباه ، وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القران ، وهو المراد . وقوله : 
وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج . إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال : " لبيك اللهم عمرة وحجا " . فهذا سهل ولا ينافي القران ، وإن أريد به أنه أهل   
[ ص: 450 ] بالعمرة أولا ، ثم أدخل عليها الحج بتراخ ، ولكن قبل الطواف ، قد صار قارنا أيضا ، وإن أريد به أنه أهل بالعمرة ، ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدي - كما زعمه زاعمون - ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى ، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا ، ومن ادعاه من الناس فقوله مردود ; لعدم نقله ، ومخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القران كما سيأتي ، بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق . والله أعلم . والظاهر ، والله أعلم ، أن حديث 
الليث  هذا عن 
عقيل  ، عن 
الزهري  ، عن 
سالم  ، عن 
ابن عمر  مروي من الطريق الأخرى عن 
ابن عمر  حين أراد الحج زمن محاصرة 
الحجاج  لابن الزبير  فقيل له : إن الناس كائن بينهم شيء ، فلو أخرت الحج عامك هذا ؟ فقال : إذن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . يعني زمن حصر عام الحديبية . فأحرم بعمرة من 
ذي الحليفة ،  ثم لما علا شرف البيداء قال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . فأهل بحج معها ، فاعتقد الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل سواء ; بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج ، فرووه كذلك ، وفيه نظر ; لما سنبينه . 
وبيان هذا في الحديث الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب    : أخبرني 
مالك بن أنس  وغيره ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  حدثهم أن 
عبد الله بن عمر  خرج في الفتنة معتمرا وقال : 
إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فخرج فأهل بالعمرة ، وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا   [ ص: 451 ] واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة . فخرج حتى جاء البيت ، فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى . وقد أخرجه صاحبا " الصحيح " من حديث 
مالك  ، وأخرجاه من حديث 
عبيد الله  ، عن 
نافع  به . ورواه 
عبد الرزاق  ، عن 
عبيد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي رواد  عن 
نافع  به نحوه ، وفيه : ثم قال في آخره : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفيما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  حيث قال : حدثنا 
قتيبة  ، ثنا 
ليث  ، عن 
نافع  أن ابن عمر  أراد الحج عام نزل الحجاج  بابن الزبير  ، فقيل له : إن الناس كائن بينهم قتال ، وإنا نخاف أن يصدوك . قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   . ( الأحزاب : 21 ) ، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة . ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال : ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أني أوجبت حجا مع عمرتي . فأهدى هديا اشتراه بقديد ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . وقال ابن عمر    : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية  ، عن 
أيوب  ، عن   
[ ص: 452 ] نافع  أن ابن عمر  دخل ابنه عبد الله بن عبد الله  وظهره في الدار فقال : إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت . قال : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن يحل بيني وبينه ، أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   " . إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا . ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . وهكذا رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، عن 
أبي النعمان  ، عن 
حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني  ، عن 
نافع  به . ورواه 
مسلم  من حديثهما عن 
أيوب  به . فقد اقتدى 
ابن عمر  ، رضي الله عنه ، برسول الله صلى الله عليه وسلم ، في 
التحلل عند حصر العدو ، والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة ; وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا ، فخشي أن يكون حصر فجمعهما ، وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف ، فصار قارنا ، وقال : ما أرى أمرهما إلا واحدا . يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما . فلما قدم 
مكة  اكتفى عنهما بطوافه الأول ، كما صرح به في السياق الأول الذي أوردناه ، وهو قوله : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول . قال 
ابن عمر    : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد . يعني بين 
الصفا  والمروة    . وفي هذا دلالة على أن 
ابن عمر  روى القران ; ولهذا روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، عن 
محمد بن منصور  ، عن 
سفيان بن   [ ص: 453 ] عيينة  ، عن 
أيوب بن موسى  ، عن 
نافع  ، أن 
ابن عمر  قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا   . 
ثم رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ، عن 
علي بن ميمون الرقي  ، عن 
سفيان بن عيينة  ، عن 
إسماعيل بن أمية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر  ، أربعتهم عن 
نافع  ، 
أن ابن عمر أتى ذا الحليفة  فأهل بعمرة ، فخشي أن يصد عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا . 
والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول 
ابن عمر    : 
إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف ، فرواه بمعنى ما فهم ، ولم يرد 
ابن عمر  ذلك وإنما أراد ما ذكرناه . والله أعلم بالصواب . ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة ، أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف ، فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص ، فيكون فيه دلالة لمن ذهب إلى 
أفضلية التمتع   . والله تعالى أعلم . 
وأما الحديث الذي رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في " صحيحه " حدثنا 
موسى بن إسماعيل  ، ثنا 
همام  ، عن 
قتادة  ، حدثني 
مطرف  ، عن 
عمران  قال : 
تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء فقد رواه 
مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  ، عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث  ، عن 
همام  ، عن   
[ ص: 454 ] قتادة  به . والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص . 
ويدل على ذلك ما رواه 
مسلم  من حديث 
شعبة  وسعيد بن أبي عروبة  ، عن 
قتادة  ، عن 
مطرف  ، عن 
عبد الله بن الشخير  ، عن 
عمران بن الحصين  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة . وذكر تمام الحديث . 
وأكثر 
السلف يطلقون المتعة على القران ، كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    : حدثنا 
قتيبة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد الأعور  ، عن 
شعبة  ، عن 
عمرو بن مرة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : اختلف 
علي  وعثمان  ، رضي الله عنهما ، وهما 
بعسفان  في المتعة ، فقال 
علي    : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى ذلك 
علي بن أبي طالب  أهل بهما جميعا   . ورواه 
مسلم  من حديث 
شعبة    . 
وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من حديث 
شعبة  أيضا ، عن 
الحكم بن عيينة  ، عن 
علي بن الحسين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم  عنهما به . وقال 
علي    : ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد   . 
ورواه 
مسلم  من حديث 
شعبة  أيضا ، عن 
قتادة  ، عن 
عبد الله بن شقيق  عنهما ، فقال له 
علي    : 
ولقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أجل ، ولكنا كنا خائفين .  [ ص: 455 ] وأما الحديث الذي رواه 
مسلم  من حديث 
غندر  ، عن 
شعبة  ، وعن 
عبيد الله بن معاذ  ، عن أبيه ، عن 
شعبة  ، عن 
مسلم بن مخراق القري  nindex.php?page=hadith&LINKID=3511068سمع ابن عباس  يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة ، وأهل أصحابه بحج ، فلم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من ساق الهدي من أصحابه ، وحل بقيتهم . فقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  في " مسنده " 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة  ، عن 
شعبة  ، عن 
مسلم القري  ، عن 
ابن عباس  قال : 
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج - وفي رواية أبي داود    : أهل رسول الله وأصحابه بالحج - فمن كان منهم لم يكن له متعة هدي حل ، ومن كان معه هدي لم يحل . . . الحديث . فإن صححنا الروايتين جاء القران ، وإن توقفنا في كل منهما وقف الدليل ، وإن رجحنا رواية 
مسلم  في " صحيحه " في رواية العمرة فقد تقدم عن 
ابن عباس  أنه روى الإفراد ، وهو الإحرام بالحج ، فتكون هذه زيادة على الحج ، فيجيء القول بالقران لا سيما وسيأتي عن 
ابن عباس  ما يدل على ذلك . 
وروى 
مسلم  من حديث 
غندر   nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ  ، عن 
شعبة  ، عن 
الحكم  ، عن 
مجاهد  ، عن 
ابن عباس  أن رسول الله قال 
هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة .  [ ص: 456 ] وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس  ، 
ومسلم  من حديث 
غندر  ، كلاهما عن 
شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة  قال : 
تمتعت فنهاني ناس ، فسألت ابن عباس  فأمرني بها ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول : حج مبرور ومتعة متقبلة . فأخبرت ابن عباس  فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم  صلوات الله وسلامه عليه . والمراد بالمتعة هاهنا القران . 
وقال 
القعنبي  وغيره عن 
مالك بن أنس  عن 
ابن شهاب  ، عن 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب  ، 
أنه حدثه أنه سمع  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص   nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس  عام حج  nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان  وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك    : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله . فقال سعد    : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك    : فإن عمر بن الخطاب  كان ينهى عنها . فقال سعد    : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه . ورواه 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، عن 
قتيبة  ، عن 
مالك  ، وقال 
الترمذي    : صحيح . 
وقال 
عبد الرزاق  ، عن 
معتمر بن سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك  ، كلاهما عن 
سليمان التيمي  ، حدثني 
غنيم بن قيس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3511069سألت  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر في العرش . يعني 
مكة  ويعني به 
معاوية    .  
[ ص: 457 ] ورواه 
مسلم  من حديث 
شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
ويحيى بن سعيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17070ومروان الفزاري  ، أربعتهم عن 
سليمان التيمي  ، سمعت 
غنيم بن قيس  ، سألت 
سعدا  عن المتعة فقال : قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش . وفي رواية 
يحيى بن سعيد    : يعني 
معاوية    . وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص ، وهو 
الإحرام بالعمرة والفراغ منها ، ثم الإحرام بالحج ، ومن القران ، بل كلام 
سعد  فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج ، وذلك أنهم اعتمروا 
ومعاوية  بعد كافر 
بمكة  قبل الحج ، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء ، وهو الأشبه ، فأما عمرة الجعرانة فقد كان 
معاوية  أسلم مع أبيه ليلة الفتح ، وروينا أنه قصر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في بعض عمره ، وهي عمرة الجعرانة لا محالة . والله أعلم .