صفحة جزء
ذكر مستند من قال : أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ، ولم يعين حجا ولا عمرة أولا ، ثم بعد ذلك صرفه إلى معين

وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضل ، إلا أنه قول ضعيف . قال الشافعي رحمه الله : أنبأنا سفيان ، أنبأنا ابن طاوس ، وإبراهيم بن ميسرة ، سمعا طاوسا يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء ، وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه : من كان منهم [ ص: 493 ] أهل بالحج ولم يكن معه هدي ، أن يجعلها عمرة ، وقال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ،ولكن لبدت رأسي وسقت هديي ، فليس لي محل إلا محل هديي " . فقام إليه سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله ، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ; أعمرتنا هذه لعامنا هذا ، أم للأبد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بل للأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " . قال : فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : " بم أهللت ؟ " فقال أحدهما عن طاوس : قلت : لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الآخر : لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا مرسل طاوس ، وفيه غرابة . وقاعدة الشافعي ، رحمه الله ، أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره ، اللهم إلا أن يكون عن كبار التابعين كما عول عليه كلامه في " الرسالة " ; لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة . والله أعلم . وهذا المرسل ليس من هذا القبيل ، بل هو مخالف للأحاديث المتقدمة كلها ; أحاديث الإفراد وأحاديث التمتع وأحاديث القران ، وهي مسندة صحيحة كما تقدم ، فهي مقدمة عليه ; ولأنها مثبتة أمرا نفاه هذا المرسل ، والمثبت مقدم على النافي لو تكافآ ، فكيف والمسند صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده . والله تعالى أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا محاضر ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر [ ص: 494 ] حجا ولا عمرة ، فلما قدمنا أمرنا أن نحل ، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلقى عقرى ، ما أراها إلا حابستكم " . قال : " هل كنت طفت يوم النحر ؟ " قالت : نعم . قال : " فانفري " . قالت : قلت : يا رسول الله إني لم أكن أهللت . قال : " فاعتمري من التنعيم " . قال : فخرج معها أخوها . قالت : فلقينا مدلجا ، فقال : " موعدك كذا وكذا " هكذا رواه البيهقي .

وقد رواه البخاري عن محمد - قيل : هو ابن يحيى الذهلي - عن محاضر بن المورع به ، إلا أنه قال : قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج . وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة .

لكن روى مسلم ، عن سويد بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة .

وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود [ ص: 495 ] عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج . وهذا أصح وأثبت . والله أعلم . وفي رواية لها من هذا الوجه : خرجنا نلبي ولا نذكر حجا ولا عمرة .

وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية ، وإن كانوا قد سموه حال الإحرام ، كما في حديث أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك اللهم حجا وعمرة " . قال أنس : وسمعتهم يصرخون بهما جميعا .

فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن جابر وأبي سعيد الخدري قالا : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ، فإنه حديث مشكل على هذا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية