صفحة جزء
10954 حدثنا معاوية حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن

التالي السابق


الخدمات العلمية