صفحة جزء
13994 حدثنا إسماعيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

التالي السابق


الخدمات العلمية