صفحة جزء
19613 حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما

التالي السابق


الخدمات العلمية