صفحة جزء
21164 حدثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع ثمرة بتمرة ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها قال فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر فقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا قال سفيان العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فيبيعونها بما شاءوا من ثمره

التالي السابق


الخدمات العلمية