صفحة جزء
4264 حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك فقالوا لا بد من أن تقول فيها قال فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله عز وجل ورسوله بريئان فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن بكر قال قال حدثنا سعيد قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود أتي في امرأة تزوجها رجل فلم يسم لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها قال فاختلفوا إلى ابن مسعود فذكر الحديث إلا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال بن مرة الأشجعي حدثنا بهز [ ص: 448 ] وعفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل فمات فذكر الحديث قال فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فيهم في الأشجع بن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال بن مروان قال عفان قضى به فيهم في الأشجع بن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان

التالي السابق


الخدمات العلمية