صفحة جزء
4381 حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها أو تصفها لزوجها أو للرجل كأنه ينظر إليها وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ومن حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها مال أخيه أو قال مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان قال فسمع الأشعث بن قيس ابن مسعود يحدث هذا فقال في قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجل اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بئر

التالي السابق


الخدمات العلمية