صفحة جزء
4486 حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فيقول أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك

التالي السابق


الخدمات العلمية