صفحة جزء
6025 حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك فقال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك

التالي السابق


الخدمات العلمية