صفحة جزء
6609 حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل [ ص: 177 ] أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما

التالي السابق


الخدمات العلمية