صفحة جزء
7347 حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب قال سفيان لا يثرب عليها أي لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير

التالي السابق


الخدمات العلمية