يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 
أعيد الخطاب بـ 
يا أيها الذين آمنوا ؛ لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي ، واستتباب نظامه وأمنه حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة ذات استقلال بنفسها ومدينتها ، فإن هاته الآيات كانت من أول ما أنزل 
بالمدينة  عام الهجرة ، كما ذكره المفسرون في سبب نزولها في تفسير قوله تعالى بعد هذا : 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية . 
تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع ، وابتدئ بأحكام القصاص ؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة ، وقد أفرط العرب في إضاعة هذا الأصل ، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم ، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فلم يتداركهم الله فيه بنعمة الإسلام ،   
[ ص: 135 ] فكانوا يغير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونسائه فيدافع المغار عليه ، وتتلف نفوس بين الفريقين ، ثم ينشأ عن ذلك طلب الثارات ، فيسعى كل من قتل له قتيل في قتل قاتل وليه ، وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واحد كفء له ، أو عددا يراهم لا يوازونه ، ويسمون ذلك بالتكايل في الدم ؛ أي : كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة فربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمائة ، وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال 
زهير    : 
تداركتما عبسا وذبيان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة ، حتى صارت الإحن فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض ، فوجد 
الفرس  والروم  مدخلا إلى التفرقة بينهم فحكموهم وأرهبوهم ، وإلى هذا الإشارة والله أعلم بقوله تعالى : 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أي : كنتم أعداء بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة الإسلام ، وكنتم على وشك الهلاك فأنقذكم منه ، فضرب مثلا للهلاك العاجل الذي لا يبقي شيئا بحفرة النار ، فالقائم على حافتها ليس بينه وبين الهلاك إلا أقل حركة . 
فمعنى ( كتب عليكم ) أنه حق لازم للأمة لا محيد عن الأخذ به ، فضمير " عليكم " لمجموع الأمة على الجملة ، لمن توجه له حق القصاص ، وليس المراد : على كل فرد فرد القصاص ؛ لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه ، كما قال تعالى : 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأصل الكتابة نقش الحروف في حجر أو رق أو ثوب ، ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق لما نقش به ودوام تذكره أطلق " كتب " على المعنى : حق وثبت ؛ أي : حق لأهل القتيل . 
والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا وعدلا ، فالقصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى ، وعلى محاسبة رب الدين بما عليه للمدين من دين يفي بدينه ، فإطلاقاته كلها تدل على التعادل والتناصف في الحقوق والتبعات المعروضة للغمص . 
وهو بوزن فعال ، وهو وزن مصدر فاعل من القص وهو القطع ، ومنه قولهم : طائر مقصوص الجناح ، ومنه سمي المقص لآلة القص ؛ أي : القطع ، وقصة الشعر - بضم القاف - ما يقص منه ؛ لأنه يجري في حقين متبادلين بين جانبين يقال قاص فلان فلانا إذا طرح من دين في ذمته مقدارا   
[ ص: 136 ] يدين له في ذمة الآخر ، فشبه التناصف بالقطع ؛ لأنه يقطع النزاع الناشب قبله ، فلذلك سمي القود وهو تمكين ولي المقتول من قتل قاتل مولاه قصاصا قال تعالى : 
ولكم في القصاص حياة وسميت عقوبة من يجرح أحدا جرحا عمدا عدوانا بأن يجرح ذلك الجارح مثل ما جرح غيره قصاصا قال تعالى : 
والجروح قصاص وسموا معاملة المعتدي بمثل جرمه قصاصا 
والحرمات قصاص فماهية القصاص تتضمن ماهية التعويض والتماثل . 
فقوله تعالى : 
كتب عليكم القصاص في القتلى يتحمل معنى الجزاء على القتل بالقتل للقاتل ، وتتحمل معنى التعادل والتماثل في ذلك الجزاء بما هو كالعوض له والمثل ، وتتحمل معنى أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له في قتل القتيل ، فأفاد قوله : " 
كتب عليكم   " حق المؤاخذة بين المؤمنين في قتل القتلى ، فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يقتل غير القاتل باطلا ، وذلك إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى قومه ، ومن تحكمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قتل أحد رجلا شريفا يطلبون قتل رجل شريف مثله ، بحيث لا يقتلون القاتل إلا إذا كان بواء للمقتول ؛ أي : كفأ له في الشرف والمجد ، ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السؤدد والشرف ، ويسمون ذلك التفاوت تكايلا من الكيل ، قالت ابنة 
بهدل بن قرقة الطائي  تستثير رهطها على قتل رجل قتل أباها ، وتذكر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام أبطل تكايل الدماء : 
أما في بني حصن من ابن كريهة     من القوم طلاب الترات غشمشم 
فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له     بواء ولكن لا تكايل بالدم 
قال النبيء صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341204المسلمون تتكافأ دماؤهم   . 
وقد ثبت بهذه الآية شرع 
القصاص في قتل العمد ، وحكمة ذلك ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذا علموا أن جزاءهم القتل ، فإن الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة ، فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار ، ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتيلهم قال تعالى : 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أي : لئلا يتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولاهم   
[ ص: 137 ] بأنفسهم ؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كما تقدم في الكلام على صدر الآية ، ويأتي عند قوله تعالى : 
ولكم في القصاص حياة وأول دم أقيد به في الإسلام دم رجل من 
هذيل  قتله رجل من 
بني ليث  ، فأقاد منه النبيء صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى فتح 
الطائف  بموضع يقال له : بحرة الرغاء في طريق 
الطائف  وذلك سنة ثمان من الهجرة . 
و " في " من قوله : " في القتلى " للظرفية المجازية ، والقصاص لا يكون في ذوات القتلى ، فتعين تقدير مضاف ، وحذفه هنا ليشمل القصاص سائر شئون القتلى وسائر معاني القصاص ، فهو إيجاز وتعميم . 
وجمع ( القتلى ) باعتبار جمع المخاطبين ؛ أي : في قتلاكم ، والتعريف في القتلى تعريف الجنس ، والقتيل هو من يقتله غيره من الناس والقتل فعل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون فعل فاعل قتيلا . 
وجملة 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل لجملة 
كتب عليكم القصاص في القتلى فالباء في قوله : " بالحر " وما بعده متعلقة بمحذوف دل عليه معنى القصاص ، والتقدير : الحر يقتص أو يقتل بالحر إلخ ، ومفهوم القيد مع ما في الحر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتضي أن الحر يقتل بالحر لا بغيره ، والعبد يقتل بالعبد لا بغيره ، والأنثى تقتل بالأنثى لا بغيرها ، وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد ، لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة ، وفي المراد من هذه الآية ومحمل معناها ، ففي الموطأ : قال 
مالك  أحسن ما سمعت في هذه الآية أن قوله تعالى : 
الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور ، وقوله : " 
والأنثى بالأنثى   " : أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور ، 
والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر ، 
والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد ، والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال ، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء . 
أي : وخصت الأنثى بالذكر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد لئلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله : " الحر " وقوله : " العبد " مراد بها خصوص الذكور . 
قال 
القرطبي  عن طائفة : إن الآية جاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر   
[ ص: 138 ] إذا قتل حرا ، والعبد إذا قتل عبدا ، والأنثى إذا قتلت أنثى ، ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ، فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى : 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس الآية ا هـ . 
وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل في أفراد النوع ، ولا مفهوم له فيما عدا ذلك من تفاضل الأنواع إثباتا ولا نفيا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي    : نزلت في قوم قالوا : لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى . وذلك وقع في قتال بين حيين من 
الأنصار  ، ولم يثبت هذا الذي رواه ، وهو لا يغني في إقامة محمل الآية ، وعلى هذين التأويلين لا اعتبار بعموم مفهوم القيد ؛ لأن شرط اعتباره ألا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه ، فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم ، وحينئذ فلا دلالة في الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ، ولا على عكس ذلك ، وإن دليل المساواة بين الأنثى والذكر وعدم المساواة بين العبد والحر عند من نفى المساواة مستنبط من أدلة أخرى . 
الثالث : نقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أن هذا كان حكما في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة 
أن النفس بالنفس ونقله في الكشاف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  والنخعي   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  وأبي حنيفة  ، ورده 
ابن عطية  والقرطبي  بأن آية المائدة حكاية عن 
بني إسرائيل  ، فكيف تصلح نسخا لحكم ثبت في شريعة الإسلام ، أي : حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ، فمحله ما لم يأت في شرعنا خلافه . 
وقال 
ابن العربي  في الأحكام عن الحنفية : إن قوله تعالى " في القتلى " هو نهاية الكلام ، وقوله : 
الحر بالحر جاء بعد ذلك ، وقد ثبت عموم المساواة بقوله : 
كتب عليكم القصاص في القتلى لأن القتلى عام ، وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولها ، ولذلك قالوا : يقتل الحر بالعبد ، قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة في التفصيل لو لم يكن مقصودا ، وأن الكلام بأواخره ، فالخاص يخصص العام لا محالة ، وأنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن ذلك كالتمثيل ، والمنقول عن الحنفية في الكشاف هو ما ذكرناه آنفا . 
ويبقى بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه تخصيص الأنثى بعد قوله تعالى : 
الحر بالحر والعبد بالعبد وهل تخرج الأنثى عن كونها حرة أو أمة بعد ما تبين أن المراد بالحر والعبد الجنسان ؛ إذ ليس صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم ؛ فإن " ال "   
[ ص: 139 ] لما صيرته اسم جنس صار الحكم على الجنس وبطل ما فيه من صيغة تأنيث ، كما يبطل ما فيه من صيغة جمع إن كانت فيه . 
ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة 
الجد الوزير  رحمه الله عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل مماثله في الصفة ، فترك لي ورقة بخطه فيها ما يأتي : الظاهر والله تعالى أعلم أن الآية يعني آية سورة المائدة نزلت إعلاما بالحكم في 
بني إسرائيل  تأنيسا وتمهيدا لحكم الشريعة الإسلامية ، ولذلك تضمنت إناطة الحكم بلفظ النفس المتناول للذكر والأنثى ، الحر والعبد ، الصغير والكبير ، ولم تتضمن حكما للعبيد ولا للإناث ، وصدرت بقوله : 
وكتبنا عليهم فيها والآية الثانية " يعني آية سورة البقرة " صدرت بقوله : ( 
كتب عليكم   ) وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كلها ، ثم ذكر حكم العبيد والإناث ردا على من يزعم أنه لا يقتص لهم ، وخصص الأنثى بالأنثى للدلالة على أن دمها معصوم ، وذلك لأنه إذا اقتص لها من الأنثى ولم يقتص لها من الذكر صار الدم معصوما تارة لذاته غير معصوم أخرى ، وهذا من لطف التبليغ حيث كان الحكم متضمنا لدليله ، فقوله : 
كتب القتل والقتال علينا     وعلى الغانيات جر الذيول 
حكم جاهلي ا هـ . يعني أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث ، فقصدت التسوية بقوله : 
الحر بالحر والعبد بالعبد أي : لا فضل لحر شريف على حر ضعيف ، ولا لعبيد السادة على عبيد العامة ، وقصدت من ذكر الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بجناية الأنثى ، واعتبارها غير مؤاخذة بجناياتها ، وأراد بقوله : حكم جاهلي أنه ليس جاريا على أحكام الإسلام ؛ لأن البيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16674لعمر بن أبي ربيعة  وهو شاعر إسلامي من صدر الدولة الأموية . 
فإن قلت : كان الوجه ألا يقول : ( بالأنثى ) المشعر بأن الأنثى لا تقتل بالرجل مع إجماع المسلمين على أن 
المرأة يقتص منها للرجل   . قلت : الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب ، فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تقتل إلا أنثى ، إذ لا يتثاور الرجال والنساء ، فذكر " بالأنثى " خارج على اعتبار الغالب ، كمخرج وصف السائمة في قول النبيء صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341205في الغنم السائمة الزكاة والخلاصة أن الآية لا يلتئم منها معنى سليم من الإشكال إلا معنى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية .  
[ ص: 140 ] وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لها على نفي القصاص بين الأصناف المختلفة ، ولا على إثباته من جهة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى ، فتعين أن قوله : 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى محمله الذي لا شك فيه هو مساواة أفراد كل صنف بعضها مع بعض دون تفاضل بين الأفراد ، ثم أدلة العلماء في تسوية القصاص بين بعض الأصناف مع بعض ، الذكور بالإناث ، وفي عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين صنفيهما خلافا 
لأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  وداود    - أدلة أخرى غير هذا القيد الذي في ظاهر الآية ، فأما 
أبو حنيفة  فأخذ بعموم قوله : " القتلى " ولم يثبت له مخصصا ، ولم يستثن منه إلا 
القصاص بين المسلم والكافر الحربي ، واستثناؤه لا خلاف فيه ، ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم ، وأما المعاهد ففي حكم قتل المسلم إياه مذاهب ، وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  فنفيا 
القصاص من المسلم للذمي والمعاهد ، وأخذا بحديث 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341206لا يقتل مسلم بكافر ، 
ومالك  والليث  قالا : لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قتل عدوان ، وأثبتا القصاص منه إذا قتل غيلة . 
وأما القصاص بين الحر والعبد في قطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية ، وسيأتي عند قوله تعالى : ( 
والجروح قصاص   ) في سورة العقود . ونفى 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  القصاص من الحر للعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة ، واستنادا لآثار مروية ، وقياسا على انتفاء القصاص من الحر في إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ . والقصاص من العبد لقتله الحر ثابت عندهما بالفحوى ، والقصاص من الذكر لقتل الأنثى ثابت بلحن الخطاب .