قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم   . 
استئناف بياني بين الله به لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن له سعة في التحلل مما التزم تحريمه على نفسه ، وذلك فيما شرع الله من كفارة اليمين فأفتاه الله بأن يأخذ برخصته في كفارة اليمين المشروعة للأمة كلها ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
لوفد عبد القيس  بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما يحملهم عليه ، فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال لهم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002694وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير   . 
وافتتاح الخبر بحرف التحقيق لتنزيل النبيء - صلى الله عليه وسلم - منزلة من لا يعلم أن الله فرض تحلة الأيمان بآية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للقسم . فأعلمه الله أن الأخذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظيم اليمين بالله إلى شيء ، هذا قوله تعالى في قصة 
أيوب    ( 
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث   ) كما ذكرناه في تفسيرها و ( فرض ) عين ومنه قوله تعالى ( 
نصيبا مفروضا   ) . وقال : فرض له في العطاء والمعنى : قد بين الله لكم تحلة أيمانكم . 
واعلم أنه إن كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - لم يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا   
[ ص: 348 ] يعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحرم مارية على نفسه بدون يمين على الرواية الأخرى . كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه بأن يكفر عن يمينه إما لأن ذلك يجري مجرى اليمين لأنه إنما وعد لذلك تطمينا لخاطر أزواجه فهو التزام لهن فكان بذلك ملحقا باليمين وبذلك أخذ
أبو حنيفة  ولم يره 
مالك  يمينا ولا نذرا فقال في الموطأ : ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002695من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى 
الشام  أو إلى 
مصر  مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا ، فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلمه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة فإن حلف فقال : ( والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب فإنما عليه كفارة يمين ) اهـ . 
وقد اختلف هل كفر النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه تلك . 
فالتحلة على هذا التفسير عند 
مالك  هي : جعل الله ملتزم مثل هذا في حل من التزام ما التزمه . أي موجب التحلل من يمينه . 
وعند 
أبي حنيفة  هي ما شرعه الله من الخروج من الأيمان بالكفارات وإن كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - صدر منه يمين عند ذلك على أن لا يعود فتحلة اليمين هي الكفارة عند الجميع . 
وجملة ( 
والله مولاكم   ) تذييل لجملة ( 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   ) . والمولى : الولي ، وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه ، وهو هنا كناية عن الرءوف والميسر ، كقوله تعالى ( 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   ) . 
وعطف عليها جملة ( 
وهو العليم الحكيم   ) أي العليم بما يصلحكم فيحملكم على الصواب والرشد والسداد وهو الحكيم فيما يشرعه ، أي يجري أحكامه على الحكمة . وهي إعطاء الأفعال ما تقتضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات . 
واختلف فقهاء الإسلام 
فيمن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له على أقوال كثيرة أنهاها 
القرطبي  إلى ثمانية عشر قولا وبعضها متداخل في بعض باختلاف الشروط والنيات فتئول إلى سبعة . 
أحدها : لا يلزمه شيء سواء كان المحرم زوجا أو غيرها . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ومسروق  وربيعة  من التابعين وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج  من أصحاب 
مالك    .  
[ ص: 349 ] الثاني : تجب كفارة مثل كفارة اليمين . وروي عن 
أبي بكر  وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  وعائشة   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه . وهذا جار على ظاهر الآية من قوله ( 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   ) . 
الثالث : لا يلزمه في غير الزوجة وأما الزوجة فقيل : إن كان دخل بها كان التحريم ثلاثا ، وإن لم يدخل بها ينو فيما أراد وهو قول 
الحسن  والحكم  ومالك  في المشهور . وقيل هي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل . ونسب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة    . وقاله 
ابن أبي ليلى وهو عن عبد الملك بن الماجشون  في المبسوط . وقيل طلقة بائنة . ونسب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  وحماد بن سليمان  ونسبه 
ابن خويز منداد  إلى 
مالك  وهو غير المشهور عنه . وقيل : طلقة رجعية في الزوجة مطلقا ، ونسب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  فيكون قيدا لما روي عنه في القول الثاني . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=15136وعبد العزيز بن أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يعني في أحد قوليه إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده وإلا فهي واحدة رجعية . وقيل : هي ثلاث في المدخول بها وواحدة في التي لم يدخل بها دون تنوية . 
الرابع : قال 
أبو حنيفة  وأصحابه إن نوى بالحرام الظهار كان ما نوى فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث . وإن لم ينو شيئا كانت يمينا وعليه كفارة فإن أباها كان موليا . 
وتحريم النبيء - صلى الله عليه وسلم - سريته 
مارية  على نفسه هو أيضا من قبيل تحريم أحد شيئا مما أحل الله له غير الزوجة لأن 
مارية  لم تكن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قوله ( 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   ) جار في قضية تحريم 
مارية  بيمين أو بغير يمين بلا فرق . و ( تحلة ) تفعلة من حلل جعل الفعل حلالا . وأصله تحللة فأدغم اللامان وهو مصدر سماعي لأن الهاء في آخره ليست بقياس إذ لم يحذف منه حرف حتى يعوض عنه الهاء مثل تزكية ولكنه كثير في الكلام مثل تعلة .