صفحة جزء
من بعد وصية يوصي بها أو دين .

المجرور في موضع الحال ، فهو ظرف مستقر ، وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدمة : أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية أو دين .

وجيء بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد ذكر صنفين من الفرائض : فرائض الأبناء ، وفرائض الأبوين ، لأن هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر . والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها . وإنما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت ، لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه . فموقع عطف أو دين موقع الاحتراس ، ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات .

ووصف الوصية بجملة يوصي بها لئلا يتوهم أن المراد الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض ، وهي التي في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين . وقرأ الجمهور يوصي بها في الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت ، كما عاد ضمير ما ترك وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، في الموضعين أيضا : يوصى بفتح الصاد مبينا للنائب أي يوصي بها موص .

التالي السابق


الخدمات العلمية