( 
تلك حدود الله فلا تعتدوها   ) ، إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله : ( 
ولا تنكحوا المشركات   ) إلى هنا ، وإبراز الحدود بالاسم الظاهر لا بالضمير ؛ دليل على التعظيم لحدود الله تعالى ، وفي تكرار الإضافة تخصيص لها وتشريف ، ويحسن التكرار بالظاهر كون ذلك في جمل مختلفة . و " تلك " : مبتدأ ، و ( حدود الله ) : الخبر . ومعنى ( 
فلا تعتدوها   ) أي : لا تجاوزوها إلى ما لم يأمركم به . ( 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون   ) ، لما نهى عن اعتداء الحدود ، وهو تجاوزها ، وكان ذلك خطابا لمن سبق له الخطاب قبل ذلك ؛ أتى بهذه الجملة الشرطية العامة الشاملة لكل فرد فرد ممن يتعدى الحدود ، وحكم عليهم أنهم الظالمون ، والظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه ؛ فشمل بذلك المخاطبين ، قيل : وغيرهم . و " من " شرطية ، والفاء في " فأولئك " جواب الشرط ، وحمل " يتعد " على اللفظ فأفرد ، و " أولئك " على المعنى . فجمع ، وأكد بقوله : " هم " ، وأتى في قوله : ( الظالمون ) بالألف واللام التي تفيد الحصر ، أو المبالغة في الوصف ، ويحتمل " هم " أن تكون فصلا مبتدأ وبدلا . ( 
فإن طلقها   ) ، يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرة ، وهو راجع إلى قوله : ( 
أو تسريح بإحسان   ) ، كأنه قال : فإن سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد الطلاق ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
وقتادة  ، 
والضحاك  ، 
ومجاهد  ، 
والسدي    . ومن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أن 
الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق ، ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين ، ثم ذكر الخلع ، ثم ذكر الثالثة بعد الطلاقين ، ولم يك للخلع حكم يعتد به . وأما من يراه طلاقا فقال : هذا اعتراض بين الطلقتين ، والثالثة ذكر فيه أنه لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة إلا بالشريطة التي ذكرت ، وهو حكم صالح أن يوجد في كل طلقة ، طلقة وقوع آية الخلع بين هاتين الآيتين حكمية أن الرجعة والخلع لا يصلحان إلا قبل الثالثة ، فأما بعدها فلا يبق شيء من ذلك ، وهي كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب .