صفحة جزء
وقوله : ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) أي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيما حدود الله ؛ لأن الطلاق لا يكاد يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض ، وتكون الضمائر كلها منساقة انسياقا واحدا لا تلوين فيه ، ولا اختلاف مع استفادة هذين الحكمين من حمل الضمائر على ظاهرها ، وهذا الذي ذكرناه غير منقول ، بل الذي فهموه هو تكوين الضمائر واختلافها .

( أن يتراجعا ) ، أي : في أن يتراجعا ، والضمير في " عليهما " ، وفي " أن يتراجعا " على ما فسروه ، عائد على الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني . قال [ ص: 203 ] ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ، ثم انقضت عدتها ، ونكحت زوجا ودخل بها ، ثم نكحها الأول ؛ أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات ، ثم ترجع إلى الأول . فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها ، وبه قال أكابر الصحابة : عمر ، وعلي ، وأبي ، وعمران بن حصين ، وأبو هريرة ، وزيد بن ثابت ، و معاذ بن جبل ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن التابعين : عبيدة السلماني ، وابن المسيب ، والحسن . ومن الأئمة : مالك ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن نصر . وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد بهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، والنخعي ، وشريح ، وأصحاب عبد الله إلا عبيدة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف . وقيل قول ثالث : إن دخل بها الآخر فطلاق جديد ، ونكاح الأول جديد ، وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية