( 
وربائبكم اللاتي في حجوركم   ) ظاهره أنه يشترط في تحريمها أن تكون في حجره ، وإلى هذا ذهب 
علي  ، وبه أخذ 
داود  وأهل الظاهر    . فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتزوجها . قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين : أحدهما : أن تكون في حجر الزوج . الثاني : الدخول بالأم . فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا بقوله : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10374185لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة   ) فشرط الحجر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على أغلب ما يكون الربائب ، وهي محرمة وإن لم تكن في الحجر . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    : فإن قلت : ما فائدة قوله : في حجوركم ؟ قلت : فائدته التعليل   
[ ص: 212 ] للتحريم ، وأنهن لاحتضانكم لهن ، أو لكونهن بصدد احتضانكم . وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ، وتمكن حكم الزواج بدخولكم جرت أولادهن مجرى أولادكم ، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم . انتهى . وفيه بعض اختصار . 
( 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن   ) ظاهر هذا أنه متعلق بقوله : وربائبكم فقط . واللاتي : صفة ل ( نسائكم ) المجرور بـ ( من ) ، ولا جائز أن يكون ( اللاتي ) وصفا ل ( نسائكم ) من قوله : 
وأمهات نسائكم ، و ( نسائكم ) المجرور بـ ( من ) ، لأن العامل في المنعوتين قد اختلف : هذا مجرور بمن ، وذاك مجرور بالإضافة . ولا جائز أن يكون ( 
من نسائكم   ) متعلقا بمحذوف ينتظم أمهات نسائكم وربائبكم ، لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك ، لأنه بالنسبة إلى قوله : وأمهات نسائكم يكون من نسائكم لبيان النساء ، وتمييز المدخول بها من غير المدخول بهن . وبالنسبة إلى قوله : 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يكون ( 
من نسائكم   ) لبيان ابتداء الغاية ؛ كما تقول : هذا ابني من فلانة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    : إلا أن أعلقه بالنساء والربائب ، وأجعل ( من ) للاتصال كقوله تعالى : ( 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض   ) 
فإني لست منك ولست مني ما أنا من دد ولا الدد مني 
وأمهات النساء متصلات بالنساء ، لأنهن أمهاتهن . كما أن الربائب متصلات بأمهاتهن ، لأنهن بناتهن . انتهى . ولا نعلم أحدا ذهب إلى أن من معاني ( من ) الاتصال . وأما ما شبه به من الآية والشعر والحديث ، فمتأول : وإذا جعلنا ( 
من نسائكم   ) متعلقا بالنساء والربائب كما زعم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري    . فلا بد من صلاحيته لكل من النساء والربائب . فأما تركيبه مع الربائب ففي غاية الفصاحة والحسن ، وهو نظم الآية . وأما تركيبه مع قوله : وأمهات نسائكم ، فإنه يصير : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فهذا تركيب لا يمكن أن يقع في القرآن ، ولا في كلام فصيح ، لعدم الاحتياج في إفادة هذا المعنى إلى قوله : من نسائكم . والدخول هنا كناية عن الجماع لقولهم : بنى عليها ، وضرب عليها الحجاب . 
والباء للتعدية ، والمعنى : اللاتي أدخلتموهن الستر ، قاله : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، 
وابن دينار    . فلو طلقها بعد البناء وقبل الجماع ، جاز أن يتزوج ابنتها . وقال 
عطاء  ، و 
مالك  ، 
وأبو حنيفة  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، و 
الليث    : إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ، وحرمت على الأب والابن ، وهو أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . واختلفوا في 
النظر إليها بشهوة ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى    : لا يحرم النظر حتى تلمس ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
مالك    : يحرم النظر إلى شعرها ، أو شيء من محاسنها بلذة . وقال 
الكوفيون    : يحرم النظر إلى فرجها بشهوة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري    : يحرم إذا كان تعمد النظر إلى فرجها ، ولم يذكر الشهوة . وقال 
عطاء  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان    : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا ابنتها ، وعدوا هذا الحكم إلى الإماء . وقال 
الحسن    : إذا ملك الأمة وغمزها بشهوة ، أو كشفها ، أو قبلها ، لا تحل لولده بحال   . وأمر 
مسروق  أن تباع جاريته بعد موته وقال : أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر   . وجرد 
عمر  أمة خلا بها فاستوهبها ابن له ، فقال : لا تحل لك   .