( 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات   ) الطول : السعة في المال ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، و 
مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير  ، 
والسدي  ، 
وابن زيد  ، و 
مالك  في المدونة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، و 
جابر  ، و 
عطاء  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، 
والنخعي  ، و 
ربيعة    : الطول هنا الجلد والصبر لمن أحب أمة وهو بها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فله أن يتزوجها ، وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة . والمحصنات هنا الحرائر ، يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء . وقالت فرقة : معناه العفائف ، وهو ضعيف . 
واختلفوا في جواز 
نكاح الأمة لواجد طول الحرة   . وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة وخاف العنت ، فيجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة ، ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله : ( 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم   ) فيكون تخصيصا في الناكح بشرط ألا يجد طول الحرة ويخاف العنت ، وتخصيصا في إمائكم بقوله : من فتياتكم المؤمنات ، وتخصيص جواز 
نكاح الإماء بالمؤمنات لغير واجد طول الحرة ، هو مذهب أهل 
الحجاز    . فلا يجوز له نكاح الأمة الكتابية ، وبه قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، و 
الليث  ، و 
مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وذهب العراقيون 
أبو حنيفة  وأبو يوسف  وزفر  ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ومن التابعين 
الحسن  ومجاهد  إلى جواز ذلك . ونكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه على الفضل لا على الوجوب . واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط بكونه   
[ ص: 220 ] وصف به الحرائر في قوله : 
أن ينكح المحصنات المؤمنات ، وليس بشرط فيهن اتفاقا ، لكنه أفضل . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الأمة ، واليهودية ، والنصرانية   . وقد اختلف السلف في ذلك اختلافا كثيرا ، روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، و 
جابر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13033وابن جبير  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، و 
مكحول    : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة ، وهذا هو ظاهر القرآن . وروي عن 
مسروق  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي    : أن نكاحها بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير ، يعني : أنه يباح عند الضرورة . وروي عن 
علي  ، 
وأبي جعفر  ، و 
مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب  ، و 
إبراهيم  ، و 
الحسن  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري    : أن له نكاحها ، وإن كان موسرا . وروي عن 
عطاء  ، و 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد    : أنه يتزوجها إن خشي أن يزني بها ، ولو كان تحته حرة . قال 
عطاء    : يتزوج الأمة على الحرة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : لا يتزوجها عليها إلا المملوك . وقال 
عمر  ، و 
علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب  ، و 
مكحول  في آخرين : لا يتزوجها عليها . وهذا الذي يقتضيه النظر ، لأن القرآن دل على أنه لا ينكح الأمة إلا من لا يجد طولا للحرة . فإذا كانت تحته حرة ، فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة ، لأن وجدان الطول للحرة إنما هو سبب لتحصيلها ، فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع . وقال 
إبراهيم    : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من الأمة ولد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة ، ويقسم للحرة يومين ، وللأمة يوما ، وظاهر قوله : 
فمن ما ملكت أيمانكم جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعا من الإماء إن شاء . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : أنه لا يتزوج من الإماء أكثر من واحدة ، وإذا لم يكن شرطا في الأمة الإيمان ، فظاهر قوله : 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم أنه لو كانت الكتابية مولاها كافر لم يجز نكاحها ، لأنه خاطب بقوله : 
فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، فاختص بفتيات المؤمنين ، وروي عن 
أبي يوسف    : جواز ذلك على كراهة . وإذا لم يكن الإيمان شرطا في نكاح الأمة ، فالظاهر جواز 
نكاح الأمة الكافرة مطلقا ، سواء كانت كتابية ، أو مجوسية ، أو وثنية ، أم غير ذلك من أنواع الكفار .